قضت محكمة تمييز دبي بحكمها الصادر بتاريخ2008/09/09 في الطعن رقم 2008/28 تجارى بأنه يجوز لدائن الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يطلب من المحكمة شهر إفلاسها إذا توقفت عن دفع دين تجاري مستحق له في ذمتها في ميعاد إستحقاقه لإضطراب مركزها المالي و تزعزع إئتمانها , و أنه و إن كان امتناع المدين عن دفع ديونه التجاري المستحقة الأداء دون أن تكون لديه أسباب مشروعة تعتبر قرينة في غير مصلحته, إلا أنه لا يعتبر متوقفا بالمعنى السالف بيانه , إذ قد يكون مرجع هذا الأمتناع عذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع أو أن يكون لمنازعه في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لأي سبب من أسباب الإنقضاء , و أنه لا يشترط لإشهار إفلاس المدين توقفه عن دفع ديون تجارية متعددة بل يكفي لإشهار إفلاسه مجرد توقفه عن دفع دين تجاري واحد طالما كان يٌنبئ عن إضطرابه المالي و تزعزع إئتمانه
من المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي أن النص في الفقرة الأولي من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية على أن يختص قاضى التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذى وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والأوامر المتعلقة بذلك يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن القانون قد ناط بقاضى التنفيذ دون غيره الإختصاص بتنفيذ السند والفصل في جميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها أو طبيعتها وقتيه كانت أو موضوعية. عدا ما إستثناه القانون بنص خاص، ويتعين حتى تكون المنازعة في التنفيذ أن يكون التنفيذ جبريا وأن تتعلق المنازعة بسير التنفيذ وإجراءاته، فإذا كانت لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ وجريانه فإنها لا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في إختصاص قاضى التنفيذ ولو أثيرت أثناء تنفيذ جبرى .